مرسوم رقم 64-305
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 30564 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . 686
المادة 3
يسلم وزير الشؤون الاجتماعية اجازات الدولة التي تحضر بالمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الاولى