مرسوم رقم 64-305
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 30564 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . 686
المادة الأولى
توضع الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر ومعهد الجزائر الأمراض الاسنان والفم ومدرستا الطب بوهران وقسنطينة تحت وصاية وزير الشؤون الاجتماعية ، بصفتها مؤسسات التعليم الطبى العالى .