المادة الأولى
تكلف المديرية العامة للوظيفة العمومية ب :
1 ) تحضير عناصر سياسة التعاون التقني المتعلقة بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية
2 ) تحضير الاتفاقيات واتفاقات التعاون التقني الرامية الى تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب ان يخدموا بموجبها الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه والى تحديد كيفيات تقديم البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها أعلاه ، والى تنظيم تعاون اداري خصوصا في ميدان الارشاد وايفاد البعثات للدراسات والبحوث والتجربة بين البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية والادارات والجماعات والمؤسسات أو المنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، ويكون ذلك باتصال مع وزارة الخارجية
3) تركيز طلبات التقنين الاجانب التي تقدمها الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، وتنسيق توظيف هؤلاء الاعوان .