مرسوم رقم 64-303
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 661
المادة 8
يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 | أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية