مرسوم رقم 64-303

مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 661

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-303

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 65-262

    مرسوم رقم 65 262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 1200

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-241 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.