مرسوم رقم 64-302
· ج.ر عدد 44 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها . 668 وبمقتضى القرار الصادر في 25 أوت سنة 1962 القاضي باحداث معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة 6 وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1962 المحدد كيفيات الامتحان ، للاحراز على شهادة الدراسات الفلاحية الثانوية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الصادر في 25 سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى أوت سنة 1962 كما يلى : الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وظائف من صنف «أ»
المادة 9
يؤدى الفلاحون الذين يقومون بالبذر في نهاية الموسم الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، حسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم المتوجبة على عاتق المنتجين المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
وكذلك القسم الخاص برسم التخزين المتوجب على عاتق المشغلين