المادة 8
تؤدى المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار رأسا الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب حسب الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960
1 - على جميع الحبوب المستلمة منها :
- الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم الضرائب المترتبة على المدخولات المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 200 - على جميع الكميات المعاد بيعها من الحبوب أو المحولة للتشغيل :
ان القسم الخاص برسم التخزين والمترتب على عاتق المشغلين محددة نسبته بمبلغ 0,40 د.ج بموجب المرسوم رقم 0164 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1964 .