المادة 7
يستوفى عن كل قنطار من الحبوب المستلمة من قبل المؤسسة المختزنة ومؤسسات البذار الرسوم التالية :
عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير :
يستوفى عن تمام الكميات المسلمة 6 رسم اجمالي قدره 060 دج وذلك يشمل :
أ - الرسوم المفروضة على عاتق المنتجين :
رسم الاحصاء ومقداره 40 0 0 دج يستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسما وقدره 10ر دج مخصصا لتشجيع انتاج البذار وتوسيع استعماله ،
ب - رسم توازن تتحمله المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار ومقداره 10ر دج عن القنطار المخصص لتحقيق تسديد التعويضات الرامية لتوازن أعباء المنظمات المختزنة والمنصوص | عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 .
القسم المتعلق برسم التخزين المقرر على عائق المنتجين ومقداره : 1000 دج .
على القمح الطرى فقط الذى يتحمله المنتجون :
- رسم تضامن برسم المساهمة في نفقات انخفاض الثقل : 50ر دج .
رسم تضامن برسم حملة الحرث : 030 على القمح الصلب فقط الذى يكلف عنه المنتجون :
رسم انخفاض الثقل : 3000 دج رسم تضامن برسم حملة الحرث : 060 دج على الشعير فقط الذى يكلف به المنتجون :
رسم انخفاض الثقل : 3000 دج رسم تضامن عن حملة الحرث : 30ر دج على الذرة :
ان جميع الكميات التي تسلم ، يستوفى عنها رسم اجمالي قدره 050 دمج عن القنطار يتحمله المنتجون ويتضمن :
رسم احصاء قدره : 40 ر 0 د ج يستوفي لفائدة المكتب | الجزائري المهني للحبوب 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 رسما قدره : 10ر 0 د.ج يخصص لتحسين انتاج البذار و توسيع استعماله القسم المتعلق برسم التخزين المقرر على عاتق المنتجين ومقداره : 00را د.ج .