المادة 3
ان السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الشعير أو الشعير الباكر النظيف والسليم والتجارى والمنتج في عام 1964 حدد ب 20 30 دج ولم يبق مجال للتمييز بين هذين النوعين : من الحبوب فيطلق عليهما لفظ شعير ويتناول السعر المذكور اعلاه ، وزنا نوعيا يتراوح بين 620000 كغ و 62,499 كغ .
ان الاضافات والكسر المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي :
1 - عن الوزن النوعي :
بما يتجاوز مقدار 62,499 كغ تكون الاضافة بمعدل 12ر دج على القسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام بما يقل عن 62 كغ يكون الكسر بمعدل 12ر دج عن القسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام
2 - عن الرطوبة :
- بما يتجاوز مقدار 16 % ولغاية 18 ٪ يكون الكسر بنسبة 30ر دج عن نصف النقطة من الرطوبة .
واذا تعدى مقدار الرطوبة حدود ال 18 ٪ فيكون الكسر متروكا لاتفاق المشترى والبائع
- فيما يتعلق بالشوائب :
ا - الشوائب المصطلح عليها ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد غير النافعة ) .
السماح بنسبة 1 % :
من 101 الى 2 يجرى حسم 35ر دج من 2001 الى 3 يجرى حسم 70ر دج من 3001 الى 4% يجرى حسم 1٫05 ٫ 1 دج من 4001 الى 5 يجرى حسم 1,40 دج من 01ره الى 6 % يجرى حسم 1٫75 ٫ 1 دج من 01ره الى 7 يجرى حسم 2٫10 ٫ 2 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود السبعة بالمائة يجرى الحسم بالتراضي بين المشتري والبائع
ب - الحبوب الاجنبية المستعملة للبهائم بما فيها القمح :
السماح بنسبة 3 ٪ من 2001 الى %3 %3 يجرى حسم 20ر دج من 3001 الى 4 يجرى حسم 0560 دج من 4001 الى 5 يجرى حسم 60 0 دج من 01ره الى 6% يجرى حسم 80 0 دج من 6001 الى 7 يجرى حسم 1000 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود السبعة بالمائة يجرى الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع الذرة :