مرسوم رقم 64-302
· ج.ر عدد 44 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها . 668 وبمقتضى القرار الصادر في 25 أوت سنة 1962 القاضي باحداث معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة 6 وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1962 المحدد كيفيات الامتحان ، للاحراز على شهادة الدراسات الفلاحية الثانوية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الصادر في 25 سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى أوت سنة 1962 كما يلى : الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وظائف من صنف «أ»
المادة 20
يجوز خلال موسم 1964 1965 لمنتجي الحبوب اجراء مبادلات الحبوب من النوع العادى بحبوب للبذار وذلك مع المنظمات المختزنة ومؤسسات البذار يجرى تطبيق الاعفاء من الالتزامات ومن الرسوم المحدثة بالمادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 في حدود كمية 150 كغ من الحبوب من النوع العادي التي تسلم لقاء 100 كغ من حبوب البذار.