المادة 17
ان نسب المكافات الاضافية والتعويضات والمكافات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل ، هي محددة بالنسبة لموسم 1964 – 1965 كما يلى :
ا - المكافآت الاضافية المؤداة الى المنظمات المختزنة عن الحبوب المصنفة حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور عن القنطار وكل خمسة عشر يوما .
عن القمح : 02ر0 دج عن المدة الواقعة بين 1 أوت سنة 1964 الى 28 فبراير سنة 1965 6 0 0 0 عن المدة الواقعة بين 1 مارس سنة 1965 الى 31 يوليو سنة 1965 0504 عن الكميات المدورة بعد تاريخ 1 أوت سنة 1965 .
عن الشعير : 002 دج عن المدة الواقعة بين 1 أوت سنة 1964 الى 31 يوليو سنة 1965 . 04ر0 دج عن جميع الكميات المدورة بعد تاريخ 1 أوت سنة 1965 عن الذرة :
2 . ر . عن طيلة مدة التخزين ان نسبة التعويض الاجمالي لدخول وخروج القمح والشعير والذرة محددة ب 50 ٪ دج عن كل قنطار 674 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 9384 يجرى تخفيض التعويض الى 25 0 دج عندما تشترى الحبوب من قبل المختزن حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه ان نسبة المكافات الممنوحة لشاغلى الشعير والذرة - و السميد طبقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه ، محددة كما يلى :
الى أصحاب المطاحن : 25ر0 دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما 55 ر. دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة قسمى الشهر .
الى صناع السميد : 03ر0 دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما ... دج عندما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة قسمى الشهر .
أن نسبة المكافآت الممنوحة لشاغلي الشعير والذرة طبقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 محددة بالقنطار كما يلى :
- 025ر0 دج عندما يتجاوز المخزون معدل الصنع الوسطى في مدة خمسة عشر يوما 0055 دج عندما يتجاوز المخزون معدل الصنع الوسطى في مدة قسمى الشهر . 4 ان نسبة المكافأة الاضافية الممنوحة للمنظمات المختزنة للذرة طبقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه هي محددة ب 025ر0 دج عن كل قنطار ويوقف أداء المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع عن المخزون اعتبارا من أول ابريل سنة 1965