المادة 16
ان الزيادات التي تطبق في كل شهرين على أسعار اعادة بيع القمح الصلب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم والآئلة الى تحديد سعر أنواع السميد ، يجرى العمل بها طيلة مدة موسم 1964 1965 على اعتبار أن قيمة - قنطار القمح يساوى 2,53 دج ومع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير تغطية نفقات الخزن العادية لصانعي السميد وتمويل مخزونهم من القمح ، فانه يسلم أو تؤدى من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الموضوع قيد التشغيل من قبل صانعي السميد أو تعاونيات صنع السميد وحسب الكيفيات التنظيمية المكافآت او التعويضات الواردة في الجدول التالي :
المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 أوت سنة 1964 2,53 من 16 الى 31 أوت سنة 1964 231 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1964 2009 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1964 87 ر1 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1964 1,65 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1964 143 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1964 21 ر1 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1964 099 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1964 077 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1964 هه ر.
من 16 الى 31 يناير سنة 1965 033 من 1 الى 15 يناير سنة 1965 011 المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 فيفري سنة 1965 11ر.
من 16 الى 28 فيفرى سنة 1965 033 من 1 الى 15 مارس سنة 1965 هه ر من 16 الى 31 مارس سنة 1965 077 من 1 الى 15 ابريل سنة 1965 099 من 16 الى 30 أبريل سنة 1965 121 من 1 الى 15 مايو سنة 1965 143 من 16 الى 31 مايو سنة 1965 1,65 من 1 الى 15 يونيو سنة 1965 187 من 16 الى 30 يونيو سنة 1965 من 1 الى 15 يوليو سنة 1965 231 من 16 الى 31 يوليو سنة 1965 2,53