المادة 15
ان الزيادات التي تجرى مرة في كل شهرين على أسعار اعادة بيع القمح الطرى المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم والآئلة الى تحديد سعر أنواع الدقيق ، يجرى العمل بها طيلة مدة موسم 1964-1965 على اعتبار أن قيمة كل قنطار من القمح يساوى : 20185 د. ج .
مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير تغطية نفقات الخزن العادية لأصحاب المطاحن وتمويل مخزونهم من القمح ، فانه يسلم أو تؤدى من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الموضوع قيد التشغيل من قبل المطاحن أو تعاونيات الطحن ، وحسب الكيفيات التنظيمية ، المكافآت أو التعويضات المذكورة في الجدول التالي :
المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 أوت 1964 2185 من 16 الى 31 أوت 1964 10990 من 1 الى 15 سبتمبر 1964 800 ر1 من 16 الى 30 سبتمبر 1964 1,615 من 1 الى 15 أكتوبر 1964 1425 من 16 الى 31 أكتوبر 1964 1235 من 1 الى 15 نوفمبر 1964 1,045 من 16 الى 30 نوفمبر 1964 0855 من 1 الى 16 ديسمبر 1964 0665 من 15 الى 31 ديسمبر 1964 0475 الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 من 1 الى 15 يناير 1965 285ر0 من 15 الى 31 يناير 1965 095ر0 من 1 الى 15 فبراير 1965 095ر0 من 16 الى 28 فبراير 1965 285ر0 من 1 الى 15 مارس 1965 0475 من 16 الى 31 مارس 1965 0665 من 1 الى 15 ابريل 1965 55720 من 16 الى 31 مايو 1965 1045 من 1 الى 15 يونيو 1965 1235 من 16 الى 30 يونيو 1965 1425 من 1 الى 15 يوليو 1965 1,615 من 16 الى 31 يوليو 1965 50721 من 1 الى 15 أوت 1965 10995 من 16 الى 31 أوت سنة 1964 2185