المادة 13
تطبق ابتداء من 16 أوت سنة 1964 الزيادات | فى الاسعار والمكاكفات على الصيانة الفلاحية ، فيما يتعلق بالقمح والشعير .
على أنه ، خلال القسم الثاني من شهر أوت وقسمي شهر سبتمبر سنة 1964 لا تؤدى أية مكافأة على الصيانة الفلاحية عن كميات القمح والشعير المسلمة من قبل المنتجين بالنسبة لتسليمات القمح التي تجرى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 6 فانه يجرى تحديد نسب مكافات الصيانة الفلاحية على اعتبار أن نقطة تحقق الجائزات تبتدىء في 16 أوت سنة 1964 .
يجرى حساب مكافات الصيانة الفلاحية التي تتعلق بتسليمات الشعير الجارية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بالنسبة المحددة على اعتبار ان نقطة تحقق المكافآت تبتدىء في 16 أوت سنة 1964 بعد تخفيض القيمة عن قسمى الشهر • توقف مكافات الصيانة الفلاحية المتعلقة بالقمح والشعير عن التسليمات التي تجرى ابتداء من أول مارس سنة 1965 .