مرسوم رقم 64-302
· ج.ر عدد 44 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها . 668 وبمقتضى القرار الصادر في 25 أوت سنة 1962 القاضي باحداث معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة 6 وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1962 المحدد كيفيات الامتحان ، للاحراز على شهادة الدراسات الفلاحية الثانوية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الصادر في 25 سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى أوت سنة 1962 كما يلى : الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وظائف من صنف «أ»
المادة 10
ان نسبة حدود اعادة البيع المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 محددة ب 30 را د 0 ج عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة .