المادة الأولى
يرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، خلال موسم 1964 1965 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : 0,40 د.ج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والذرة والارز ، يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك من القيمة التي تؤدى الى المنتجين أو التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار معاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب : 07 ر . د . ج عن كل قنطار من الدقيق والسميد الذي يجرى تسليمه للسوق الجزائرية . 3 رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف صيانة المخزونات : 1,40 دمج عن قنطار القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة .
يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويتحمله المنتجون بمعدل دينار جزائري واحد والمشترون بمعدل 40 دينار جزائري ان الجزء الذي يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي تستلمها المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور . أما الجزء الذي يتحمله المشترون فيطبق على الحبوب المعاد بيعها أو المشغلة من قبل المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة .
ان الحبوب ذات الصفة التجارية وحبوب البذار المستبدلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، هي معفاة من الجزء الاول المكلف به المنتجون ومن الجزء الثانى الذى يكلف به المشترون 4 رسم قدره 10ر دينار جزائري عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والارز التي تتلقاها المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتقاة ولتوسيع استعمالها رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة | وقدره 10ر دينار جزائري عن قنطار حبوب القمح الطرى | والقمح الصلب والشعير التي يجرى تسليمها من قبل المنظمات المختزنة .
6 - رسم مخصص للمساهمة في نفقات استهلاك الحبوب الفائضة عن كل قنطار من حبوب القمح الطرى والصلب والشعير المسلمة من قبل المنتجين للمنظمات المختزنة وذلك كما يلى :
أ رسم تضامن يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى 050 ب رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من القمح الصلب 3000 かー رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من الشعير 3,00