مرسوم رقم 64-300
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية . 662
المادة 4
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة