مرسوم رقم 64-300
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية . 662
المادة الأولى
تدفع الاجور للموظفين المؤقتين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للمعدلات اليومية التالية ، وذلك بصفة مؤقتة أعوان اختصاصيون 1960 دج أعوان غير اختصاصيين 20/14 دج