المادة 6
يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة مرسوم رقم 29864 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يعدل ويتمم المرسوم رقم 63 - 243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، المتعلق بتوظيف مدربين للتعليم العمومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الارشاد القومي ،
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى الامر رقم 24459 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالقانون العام للموظفين ولا سيما مادته الثانية.
و بمقتضى المرسوم رقم 69361- المؤرخ في 23 يونيو سنة 1961 المتعلق بالنظام الخاص بالمعلمين التابعين لمخطط ادخال الاطفال الى المدارس بالجزائر .
وبمقتضى المرسوم رقم 24363- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتعلق بتوظيف المدربين للتعليم العمومي يرسم ما يلي :