مرسوم رقم 64-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29764 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث وظائف مفتشين رئيسيين وعماليين على المطاعم المدرسية . 660
المادة 4
يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد موطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة