مرسوم رقم 64-296 · ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.