مرسوم رقم 64-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة