مرسوم رقم 64-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الباب رقم 0234 « الادارة المركزية أدوات »