مرسوم رقم 64-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657
المادة 8
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة