مرسوم رقم 64-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657
المادة 6
تجرى المصادقة على ميزانية المركز من قبل وزير الاقتصاد الوطني ، وتتكون موارد المركز : 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 من اعانات الدولة من التبرعات والهبات ومن كل مورد آخر يمكن ان يخصص له تتكون نفقات المركز من مرتبات الموظفين الموظفون الاداريون والمصلحة والتعليم ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة الابنية ولا سيما شراء عدة المختبر