مرسوم رقم 64-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657
المادة 5
يتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز ولا سيما القواعد التالية :
دراسة مصادر المعادن والابحاث التنقيب والانتاج الميكانيك والتجهيز كيمياء البترول والغاز يصدر وزير الاقتصاد الوطني فيما بعد قرارا يحدد فيه شروط الانتساب للمركز ونظام الدراسة فيه