مرسوم رقم 64-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657
المادة الأولى
يحدث في « » بومرداس» تحت اسم « المركز الافريقي للوقود » المسمى فيما بعد « المركز » مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون هذا المركز تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ، ان الهدف الرئيسي لهذا المركز تأهيل وتخريج اختصاصيين متوسطين ورئيسيين لمختلف فروع الصناعة الخاصة بالبترول والغاز ، ويجوز له اثارة واجراء جميع البحوث العلمية والتقنية التي تهم صناعة البترول والغاز .