المادة 8
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وازير الاقتصاد الوطنى والخاصة بتأمين سير وتوسيع المركز .
وهو يضع ميزانية المركز ويحدد حسابات كل سنة ميلادية وللمدير ان يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني والبيداغوجي .
يؤازر مدير المركز في مهامه : 1 مدير الدراسات والبحوث الذى يسميه وزير الارشاد القومي بعد موافقة المجلس التقني والبيداغوجي 2 عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني 3 قيم