مرسوم رقم 64-294
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج . • 656
المادة 6
يصادق على ميزانية المركز وزير الاقتصاد الوطني وتتكون موارد المركز من :
اعانات الدولة التبرعات والهبات ومن جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تخصص له أما مصاريف المركز فهى تحتوى على أجور الموظفين ( الاداريين والاساتذة ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة البناءات وخصوصا شراء عدة المختبر