مرسوم رقم 64-294
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج . • 656
المادة 5
يتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع اختصاصات النسيج ولا سيما ما يتعلق منها :
بالغزل والنسيج والبونيترى وصنع الثياب والصباغة والتكميل والطرز وستحدد فيما بعد بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني شروط الدخول الى مركز نظام الدروس