المادة 3
يتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والبيداغوجية ويتألف هذا المجلس من ستة أعضاء وهم :
مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والابحاث - عضوا أستاذان اختصاصيان أو مهندسان مكلفان بالابحاث يعينهما وزير الارشاد القومي - عضوين مدير التعليمين الثانويين في وزارة الارشاد القومي - عضوا مدير التعليم العالى - عضوا مدير الطاقة والوقود في وزارة الاقتصاد الوطني - عضوا مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات في وزارة الارشاد القومي - عضوا ممثل الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين - عضوا للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح