المادة 3
يتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والتربوية ويتألف المجلس التقني البيداغوجي من سبعة أعضاء وهم:
مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والبحث أستاذان اختصاصيان أو مهندسان يكلفان بالبحث يعينهما وزير الارشاد القومي .
مدير التعليمين الثانويين بوزارة الارشاد القومي مدير التعليم العالى بوزارة الارشاد القومى مدير الانتاج الصناعي بوزارة الارشاد القومي مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بوزارة الارشاد القومي ممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح أو تغيير يرى ضرورة اجرائه فيما يخص المخطط المادى وبرامج الدراسات والبحث