المادة 2
يسمى مدير المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وزير الاقتصاد الوطنى لتأمين سير المركز وتوسيعه وهو يضع ميزانية المركز مع تحديد الحسابات عن كل سنة ميلادية ، كما يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني البيداغوجي ويؤازر مدير المركز في مهامه :
1 ) مدير للدراسات والبحوث يسميه وزير الارشاد القومى بعد موافقة المجلس التقني البيداغوجي
2 ) عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني
3) قيم .