المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 589 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة بموجب مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيدريبول بول لمهام نائب عامل عمالة تيارت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ووضع حد لانتداب السيد حمدان مصطفى الكاتب العام بعمالة الجزائر العاصمة ، ابتداء من 15 أوت سنة 1964 .
موجز قرارات مؤرخة فى 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين ، وتشطيب على آخرين بموجب قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 :
أعيد السيد ابن عبد الصدوق عبد الرحمن الى منصبه بصفة كاتب ترجمان من الطبقة الاولى ، الدرجة الاولى وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وعين السيد خالدى عبد المجيد كاتبا اداريا متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه وشطب على السيد دادي حمو موسى من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الجزائر ) .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 وشطب على الآنسة يوسف عيسى ربيحة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة وهران ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 9 مارس سنة 1964 وشطب على الآنسة الازرق مغنية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الجزائر ) و بستري مفعول هذا القرار ابتداء من 5 يوليو سنة 1964 . 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 وشطب على السيد دحمان بوفلجة من اطار الملحقين العماليين ) عمالة تلمسان ) .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حركة في سلك القضاة بمقتضى مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 :
ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 18 يونيه سنة 1964 والذي يقضى بوضع حد ، دون راتب لمهام السيد فنارجي محمد المختار ، مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة | الابتدائية الكبرى بتيارت وعين السيد دباك عمرو الحامل شهادة معهد الدراسات العليا الاسلامية قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى وعين السيد بوسكيب على الحامل شهادة الدراسات العليا للمدارس الاسلامية قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببجاية ، من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمن عزل كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 ، عزل السيد جلال عبد القادر من منصبه ، بصفته كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة وزارة الاقتصاد الوطني