المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية .
يقرر ما يلى :