مرسوم رقم 64-292 · ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مرسوم رقم 29264 مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية م رسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام عامل عمالة 589 موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة . 589 موجز قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ادار بين ، و تشطيب على آخرين 589

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.