مرسوم رقم 64-291
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 6 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف . 616
المادة 6
تحدد الارقام الاستدلالية للموظفين المشار اليهم بهذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 الاقتصاد الوطنى ( مديرية الميزانية والمراقبة ) ووزير الاوقاف