مرسوم رقم 64-291
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 6 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف . 616
المادة 4
يعين الاساتذة : 1 من بين المرشحين الذين يحملون دبلوم التحصيل أو ما يعادلها ،
2 - من بين المرشحين الذين يثبتون أقدميتهم في التعليم الحر بالجزائر خلال مدة عشرة أعوام