مرسوم رقم 64-291
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 6 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف . 616
المادة 3
يمكن ان يعين بصفة مراقبين عامين : 1 المرشحون الذين يحملون دبلوم الاهلية أو ما يعادله ، 2 المرشحون التابعون لسلك رجال الدين الاسلامي منذ خمسة أعوام