المادة 6
يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون الاجتماعية ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37763- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 ، المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى :