مرسوم رقم 64-288
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612
المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة