مرسوم رقم 64-288 · ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.