مرسوم رقم 64-288
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612
المادة الأولى
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 63-286 الصادر في أول أوت سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، بالصورة التالية :
لوكالة الانباء الجزائرية توزيع الانباء الصحفية في مجموع تراب الجمهورية الجزائرية »