المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العنوان الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-61 مصلحة التعليم الفنى اعادة المادة (1) تنقلات المادة (2) النقل داخل المدن مجموع الاعتمادات الملغاة عن ( التربية الوطنية ) المصالح النفقات 500 و 3 د ج 6,500 د ج وزارة الارشاد القومي 100000 دج الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح في الخارج - أدوات 34-12 المصالح 600,000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة عن وزارة الشؤون الخارجية 6000000 دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة دج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومى التربية الوطنية) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34 62 مصلحة التعليم الفني أدوات مجموع الاعتمادات المفتوحة ( التربية الوطنية ) المصالح 10,000 دج لوزارة الارشاد القومى 10,000 دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34 94 34 نفقات المراسلة ، والبريد ، والحقائب الدبلوماسية 600,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية 600,000 دج المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 6100000 دج