مرسوم رقم 64-286
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مرسوم رقم 28664 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات 590
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار ( 610,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم