مرسوم رقم 64-285
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 28564 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في مراسيم خاصة بتوزيع اعتمادات • 533
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره المادة 3 :
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الفلاحة كل فيما و ( 775,000 ( 4 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المبينة في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية