مرسوم رقم 64-283
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة الأولى
تنقسم الاملاك الحبسية أو الموقفة الى قسمين:
الاحباس العمومية والاحباس الخاصة ( المعقبة ) فالاحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجرى عليها المعاملات التجارية بناء على ارادة المحبس ، ريصص مدخولها ، بصورة قطعية ، لأعمال الخير أو لصالح اجتماعي أما الاحباس الخاصة ( المعقبة ( فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقين معينين ، وعند انقراضهم تضم الى عموم الاوقاف .