المادة 9
يسند تنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبهذه الصفة :
1) يمارس المدير العام السلطة العليا على موظفى مكتب ( م . ج . أ 010 م) ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحسن سير المكتب
2 ) يعين ويعزل الموظفين الواقعين تحت سلطته تبعا للقوانين الاساسية الخاصة التي ستطبق على الموظفين ) يأمر ويقرر المصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة نظامية في الميزانية .
4) يجرى المفاوضات حول الاتفاقات التجارية ويبرم الصفقات وعقود التزويد واقامة التجهيز المنجمي ، ويجرى السمسرات بعد مصادقة مجلس الادارة