مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في كل مرة ، يقتضى ذلك حسن سير المكتب ، وأربع مرات على الأقل في السنة ولا تصح مقررات مجلس الادارة الا اذا حضر مداولاته نصف أعضاء المجلس على الاقل ، ويتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس أو نائبه