مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 6
يتوفر المكتب على الموارد الآتية :
1) المنح والتزويدات وأعانات الدولة ،
2 ) سهم من الارباح الصافية يحددها وزير الاقتصاد الوطني في كل سنة 578 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه " 3 ) القروض والاعتمادات المأذونة له من وزير الاقتصاد الوطني ،
4) الهبات والوصايا ، والايرادات المختلفة .
ه ) سائر الموارد الاخرى التي تخصص له العنوان الثاني تنظيم وادارة