مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 5
يضع المكتب لتنفيذ ما أسند اليه من الاختصاصات برنامجا يقدر فيه الوسائل المالية الضرورية لتحقيق أهدافه وتمول أعمال الابحاث الجيولوجية أو المنجمية التي يقوم بها المكتب مباشرة بالاعتمادات والاعانات المقررة لهذا الغرض في ميزانية التجهيز . ويجب على المكتب أن يقدم في كل ثلاثة أشهر كشفا يثبت المصاريف التي تنفق لهذا الغرض ، وتتضمن مصاريف المكتب علاوة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، نفقات تسييره الخاص .