المادة 4
للمكتب الاهلية بصفة خاصة :
بالقيام بالابحاث المنجمية ، وطلب رخص الابحاث والحصول عليها ، بما يرتبط بها من حقوق والتزامات وانقاذ جميع حقوق الاختراع الخاصة بنتائج هذه الابحاث في نطاق التشريع السارى به العمل ، والمساهمة في أية مجموعات كانت أو تعاونية أو شركة تقوم بدراسة المواد المعدنية أو بالبحث عنها
- بطلب كل رخصة وكل امتياز لاستغلال مناجم أو الحصول عليها أو اقتنائهما أو بيعهما وكذا في ايجار كل امتياز مع الحقوق والالتزامات التابعة له .
بالاقتراح على الصندوق الجزائرى للتنمية ليساهم في شركات جديدة للاستغلالات أو في شركات موجودة بالجزائر ويحدد تسيير هذه المساهمات بموجب اتفاقات تبرم بين الصندوق الجزائرى للتنمية والمكتب .
بالقيام بجميع العمليات التجارية ، والصناعية والمالية المطابقة لهدفها ، وينفذ النشاطات والاعمال والمهمات المشار اليها أعلاه ، أما المكتب نفسه ، واما هيئات عمومية أو خاصة أو مختلطة وطنية أو أجنبية يبرم المكتب اتفاقات معها بهذا الشأن .