مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 3
يمكن ان تكون هذه المناجم والمقالع اما امتيازات أو أملاك منجمية قد استعادتها الدولة بسبب تدهور استغلالها، أو استغلالات جديدة يؤسسها المكتب (م . ج . أ. 0100 م) في اطار مهمته العامة المحددة أعلاه .